-->

السؤال: ما حكم اتخاذ النعل سترة؟

الشيخ محمد صالح العثيمين

الإجابة: لا بأس إلا إذا كان فيها شيء بين من نجاسة أو أذى، فلا يتخذها سترة؛ إلا أن الأولى أن لا يجعلها سترة له؛ لأن النعال في العرف مستقذرة، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم نهى أن يبصق المصلي أمام وجهه.

المصدر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثالث عشر - كتاب السترة في الصلاة/

"لقاءات الباب المفتوح" (3/522) .
وهذا سؤال وجه لفضلية الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: هل يجوز إتخاذ النعال سترة ؟

الجواب: لا مانع من استعمال النعال أو الخفاف إذا وضعها أمامه تعتبر سترة، نعم.
فى : التعليقات 0

ليست هناك تعليقات على : ما حكم اتخاذ النعل سترة؟